منوعات

المادة 124 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية

نص المادة ١۲٤ من نظام الاجراءات الجزائية السعودية

نظام الإجراءات الجزائية السعودي

المادة 124 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية .. يحتوي نظام الإجراءات الجزائية السعودي على كلاً من :

  • أحكام عامة [ نطاق تطبيق النظام ، توقيف المواطن وتفتيشه ، حقوق المتهم .. إلخ ]
  • الدعوى الجزائية [ رفع الدعوى ، انقضاء الدعوى ]
  • إجراءات الاستدلال [ جمع المعلومات و ضبطها ، التلبس بالجريمة ، القبض على المتهم ، تفتيش الأشخاص و المساكن ، ضبط الرسائل و مراقبة المكالمات ]
  • إجراءات التحقيق [ تصرفات المحقق ، ندب الخبراء ، الانتقال والمعاينة و التفتيش و ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة ، التصرف في الأشياء المضبوطة ، الاستماع إلى الشهود ، الاستجواب و المواجهة ، التكليف بالحضور و أمر الضبط والإحضار ، أمر التوقيف ، الإفراج المؤقت ، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى ]
  • المحاكم [ الاختصاصات الجزئية ، تنازع الاختصاص ]
  • إجراءات المحاكمة [ إبلاغ الخصوم ، حضور الخصوم ، حفظ النظام في الجلسات ، تنحي القضاة و ردهم عن الحكم ، الادعاء بالحق الخاص ، إجراءات الجلسة و نظامها ، دعوى التزوير الفرعية ، الحكم ، أوجه البطلان ]
  • طرق الاعتراض على الحكم
  • الاستئناف والنقض و إعادة النظر
  • قوة الأحكام النهائية
  • الأحكام الواجبة التنفيذ
  • الأحكام الختامية

ماهي المادة 124 من نظام الاجراءات الجزائية

المادة مئة وأربعة وعشرون من نظام الاجراءات الجزائية أو المادة ١۲٤ من نظام الاجراءات الجزائية السعودي ونصه : إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق النائب العام أو مَنْ ينيبه. ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته، ويكون التبليغ المذكور آنفًا وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة، وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته – بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم – لتقديمها إلى المحكمة المختصة، ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام.

نص المادة 124 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية

يمكن الإطلاع من المصدر مباشرة عن طريق الروابط الآتية [ اضغط هنا ، اضغط هنا ] أو من قائمة المصادر أسفل الصفحة ، يرجى زيارة المصدر بشكل دوري للحصول على آخر التحديثات في حال تم التعديل على أي مادة من المواد.

Article No. 124 of Law of Criminal Procedure

If the investigator finds, upon completion of the investigation, that there is no sufficient evidence or grounds to file a case, he shall recommend to the head of the relevant department to close the case and release the accused, unless he is detained for another reason. The order of the head of the relevant department supporting the same shall be effective, except in major crimes where the order shall not be valid unless endorsed by the Chairman of the Bureau of Investigation and Public Prosecution or designee. Said order shall state the grounds therefor and be communicated to the private right claimant notifying him of his right to claim private right before the competent court pursuant to Article 16 of this Law, or to his heirs at his place of residence in case of his death. Said notification shall be in accordance with a form designed for such purpose and signed by the investigator and the head of department. A certified copy of said notification shall be delivered to the claimant of private right, or his heirs, after signing the original acknowledging receipt, for submission to the competent court. This shall also apply to the order for closing the case provided for in Article 64 of this Law.

نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية pdf

يمكن تحميل نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية عن طريق الضغط على أحدى الروابط التالية :

المصدر
نظام الإجراءات الجزائية - وزارة العدلنظام الإجراءات الجزائية - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى