منوعات

المادة 196 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية

نص المادة ١۹٦ من نظام الاجراءات الجزائية السعودية

نظام الإجراءات الجزائية السعودي

المادة 196 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية .. يحتوي نظام الإجراءات الجزائية السعودي على كلاً من :

  • أحكام عامة [ نطاق تطبيق النظام ، توقيف المواطن وتفتيشه ، حقوق المتهم .. إلخ ]
  • الدعوى الجزائية [ رفع الدعوى ، انقضاء الدعوى ]
  • إجراءات الاستدلال [ جمع المعلومات و ضبطها ، التلبس بالجريمة ، القبض على المتهم ، تفتيش الأشخاص و المساكن ، ضبط الرسائل و مراقبة المكالمات ]
  • إجراءات التحقيق [ تصرفات المحقق ، ندب الخبراء ، الانتقال والمعاينة و التفتيش و ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة ، التصرف في الأشياء المضبوطة ، الاستماع إلى الشهود ، الاستجواب و المواجهة ، التكليف بالحضور و أمر الضبط والإحضار ، أمر التوقيف ، الإفراج المؤقت ، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى ]
  • المحاكم [ الاختصاصات الجزئية ، تنازع الاختصاص ]
  • إجراءات المحاكمة [ إبلاغ الخصوم ، حضور الخصوم ، حفظ النظام في الجلسات ، تنحي القضاة و ردهم عن الحكم ، الادعاء بالحق الخاص ، إجراءات الجلسة و نظامها ، دعوى التزوير الفرعية ، الحكم ، أوجه البطلان ]
  • طرق الاعتراض على الحكم
  • الاستئناف والنقض و إعادة النظر
  • قوة الأحكام النهائية
  • الأحكام الواجبة التنفيذ
  • الأحكام الختامية

ماهي المادة 196 من نظام الاجراءات الجزائية

المادة مئة وستة وتسعون من نظام الاجراءات الجزائية أو المادة ١۹٦ من نظام الاجراءات الجزائية السعودي ونصه : تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.

نص المادة 196 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية

يمكن الإطلاع من المصدر مباشرة عن طريق الروابط الآتية [ اضغط هنا ، اضغط هنا ] أو من قائمة المصادر أسفل الصفحة ، يرجى زيارة المصدر بشكل دوري للحصول على آخر التحديثات في حال تم التعديل على أي مادة من المواد.

Article No. 196 of Law of Criminal Procedure

The circuit rendering the appealed judgment shall review the memorandum of appeal with respect to the grounds for such appeal without a hearing, unless otherwise necessary. Said circuit shall either uphold or amend its judgment as it sees fit. If it upholds its judgment, it shall refer it along with a copy of the case record and memorandum of appeal and all documents to the court of appeals. If the judgment is amended, it shall be communicated to the parties and, in this case, shall remain subject to applicable procedures.

نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية pdf

يمكن تحميل نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية عن طريق الضغط على أحدى الروابط التالية :

المصدر
نظام الإجراءات الجزائية - وزارة العدلنظام الإجراءات الجزائية - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى