منوعات

المادة 214 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية

نص المادة ۲١٤ من نظام الاجراءات الجزائية السعودية

نظام الإجراءات الجزائية السعودي

المادة 214 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية .. يحتوي نظام الإجراءات الجزائية السعودي على كلاً من :

  • أحكام عامة [ نطاق تطبيق النظام ، توقيف المواطن وتفتيشه ، حقوق المتهم .. إلخ ]
  • الدعوى الجزائية [ رفع الدعوى ، انقضاء الدعوى ]
  • إجراءات الاستدلال [ جمع المعلومات و ضبطها ، التلبس بالجريمة ، القبض على المتهم ، تفتيش الأشخاص و المساكن ، ضبط الرسائل و مراقبة المكالمات ]
  • إجراءات التحقيق [ تصرفات المحقق ، ندب الخبراء ، الانتقال والمعاينة و التفتيش و ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة ، التصرف في الأشياء المضبوطة ، الاستماع إلى الشهود ، الاستجواب و المواجهة ، التكليف بالحضور و أمر الضبط والإحضار ، أمر التوقيف ، الإفراج المؤقت ، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى ]
  • المحاكم [ الاختصاصات الجزئية ، تنازع الاختصاص ]
  • إجراءات المحاكمة [ إبلاغ الخصوم ، حضور الخصوم ، حفظ النظام في الجلسات ، تنحي القضاة و ردهم عن الحكم ، الادعاء بالحق الخاص ، إجراءات الجلسة و نظامها ، دعوى التزوير الفرعية ، الحكم ، أوجه البطلان ]
  • طرق الاعتراض على الحكم
  • الاستئناف والنقض و إعادة النظر
  • قوة الأحكام النهائية
  • الأحكام الواجبة التنفيذ
  • الأحكام الختامية

ماهي المادة 214 من نظام الاجراءات الجزائية

المادة مئتين وأربعة عشر من نظام الاجراءات الجزائية أو المادة ۲١٤ من نظام الاجراءات الجزائية السعودي ونصه :
1 – للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
2 – للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائيًا وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة – بناءً على طلب المدعي العام – إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة.

نص المادة 124 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية

يمكن الإطلاع من المصدر مباشرة عن طريق الروابط الآتية [ اضغط هنا ، اضغط هنا ] أو من قائمة المصادر أسفل الصفحة ، يرجى زيارة المصدر بشكل دوري للحصول على آخر التحديثات في حال تم التعديل على أي مادة من المواد.

Article No. 214 of Law of Criminal Procedure

1.The court rendering a judgment of conviction and imposition of punishment may order stay of execution of a criminal judgment based on material reasons specified in its grounds for judgment. The order shall specify the period of such stay. 2.The court considering the case may state in its judgment that the imprisonment sentence for the public right be stayed if it finds on the bases of the convict’s morals, past, age, personal circumstances or the circumstances in which the crime is committed, or otherwise, that the execution should be stayed. If the convicted person commits any crime within three years from the date the stayed judgment has become final and is convicted and punished by imprisonment for the public right, the court may –upon request by the prosecutor –nullify the stay of execution of the punishment and order the execution thereof, without prejudice to the punishment imposed for the new crime.

نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية pdf

يمكن تحميل نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية عن طريق الضغط على أحدى الروابط التالية :

المصدر
نظام الإجراءات الجزائية - وزارة العدلنظام الإجراءات الجزائية - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى